السيد محمد صادق الروحاني

63

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

ولو سبق عقدهن لم يحرمن .

--> ( 1 ) كما في كفاية الأحكام ص 166 قوله : من فجر بغلام قاوقبه حرمت . . . إذا سبق الفعل على النكاح لاخبار متعددة دالة عليه مع اعتضادها بالشهرة البالغة حد الاتفاق . ( 2 ) الجامع للشرايع ص 428 . ( 3 ) كما في المقنعة ص 501 قال الشيخ في النهاية ص 453 : ومن فجر بغلام فاوقب ، حرم عليه العقد على أمه وأخته وبنته على جميع الأحوال . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 418 ح 4 / الوسائل ج 20 ص 444 ح 26049 .